يجوز لقاضي التحقيق تفتيش المدعى عليه، ويجوز له تفتيش غيره إذا وجدت أمارات قوية على إخفاء ما يفيد في كشف الحقيقة، ويجب أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.
1- لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2- واذا كان المفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.