يجب على قاضي التحقيق إبلاغ النائب العام بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش، وأن يضبط أو يأمر بضبط الأشياء الضرورية لإظهار الحقيقة ويحرر بها محضراً ويحفظها وفق المادة 35.
1- يعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله الى موقع الجرم او بقيامه بالتفتيش. 2- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 35.