• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: ضبط المراسلات ومراقبة الاتصالات الهاتفية

لقاضي التحقيق أن يضبط المراسلات ومراقبة المحادثات الهاتفية متى كان ذلك مفيداً في ظهور الحقيقة.

نص المادة

لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.