لقاضي التحقيق أن يضبط المراسلات ومراقبة المحادثات الهاتفية متى كان ذلك مفيداً في ظهور الحقيقة.
لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.