لكل من يدعي حقاً على الشيء المضبوط أن يطلب رده من قاضي التحقيق، وله أن يستأنف قرار الرفض إلى قاضي الإحالة.
لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط ان يطلب الى قاضي التحقيق ان يرده اليه فان رفض طلبه كان للمستدعي ان يستأنف قرار الرفض الى قاضي الاحالة الذي يمكنه ان يستمع اليه اذا رأى ضرورة لذلك.