• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: طلب رد الأشياء المضبوطة من قاضي التحقيق

لكل من يدعي حقاً على الشيء المضبوط أن يطلب رده من قاضي التحقيق، وله أن يستأنف قرار الرفض إلى قاضي الإحالة.

نص المادة

لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط ان يطلب الى قاضي التحقيق ان يرده اليه فان رفض طلبه كان للمستدعي ان يستأنف قرار الرفض الى قاضي الاحالة الذي يمكنه ان يستمع اليه اذا رأى ضرورة لذلك.