تؤول الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى إلى ملكية الدولة دون حاجة إلى حكم.
الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.