• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: ملكية الدولة للأشياء المضبوطة بعد ثلاث سنوات

تؤول الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى إلى ملكية الدولة دون حاجة إلى حكم.

نص المادة

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.