يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب قاضي صلح أو قاضي تحقيق آخر أو بعض موظفي الضابطة العدلية لإجراء معاملات تحقيقية معينة، على ألا يشمل ذلك استجواب المدعى عليه من قبل موظفي الضابطة العدلية.
1- يمكن لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لإجراء معامله من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه. 2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الامور المعينة في الاستنابة.