• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: إجراءات الإنابة في التحقيقات القضائية

يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب قاضي صلح أو قاضي تحقيق آخر أو بعض موظفي الضابطة العدلية لإجراء معاملات تحقيقية معينة، على ألا يشمل ذلك استجواب المدعى عليه من قبل موظفي الضابطة العدلية.

نص المادة

1- يمكن لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لإجراء معامله من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه. 2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الامور المعينة في الاستنابة.