• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: إصدار مذكرات الدعوة والتوقيف في الجنايات والجنح

لقاضي التحقيق في الجناية والجنحة أن يكتفي بمذكرة دعوة ويبدلها بعد الاستجواب بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك، وله أن يصدر مذكرة إحضار إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره.

نص المادة

1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية و الجنحة ان يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على ان يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- اما اذا لم يحضر المدعى عليه او خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة احضار.