لقاضي التحقيق في الجناية والجنحة أن يكتفي بمذكرة دعوة ويبدلها بعد الاستجواب بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك، وله أن يصدر مذكرة إحضار إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره.
1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية و الجنحة ان يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على ان يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- اما اذا لم يحضر المدعى عليه او خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة احضار.