إذا بُلّغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور، جاز لقاضي التحقيق أن يقرر إحضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.
اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق ان يقرر احضاره وان يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.