يُعد توقيف المدعى عليه تعسفياً إذا بقي في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون استجواب أو تسويق إلى النائب العام، ويُلاحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية.
اذا اوقف المدعي عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوب او يساق الى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفة عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.