• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: اعتبار التوقيف التعسفي جريمة حجز حرية شخصية

يُعد توقيف المدعى عليه تعسفياً إذا بقي في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون استجواب أو تسويق إلى النائب العام، ويُلاحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية.

نص المادة

اذا اوقف المدعي عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوب او يساق الى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفة عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.