• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: توقيع وختم مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف

يجب أن يوقع القاضي على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف وأن يختمها بخاتم دائرته مع ذكر اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان.

نص المادة

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.