يجب أن يوقع القاضي على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف وأن يختمها بخاتم دائرته مع ذكر اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان.
يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.