يجب أن تتضمن مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجبت إصداره والمادة القانونية المعاقِبة عليه.
يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها والمادة القانونية التي تعاقب عليه.