• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: التصريح بالجرم في مذكرة التوقيف

يجب أن تتضمن مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجبت إصداره والمادة القانونية المعاقِبة عليه.

نص المادة

يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها والمادة القانونية التي تعاقب عليه.