يجوز سوق من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو حاول الهرب جبراً والاستعانة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان عند الاقتضاء.
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان.