• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: استخدام القوة لإحضار الممتنع عن الامتثال

يجوز سوق من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو حاول الهرب جبراً والاستعانة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان عند الاقتضاء.

نص المادة

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان.