• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: القبض الفوري في حالة الجرم المشهود

يجوز القبض فوراً على من يوجد في حال الجرم المشهود أو ما بحكمه إذا كان الفعل جناية دون حاجة إلى مذكرة إحضار.

نص المادة

من وجد في حال الجرم المشهود او ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار ، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان ان يقبض عليه وان يحضره امام النائب العام.