يجوز القبض فوراً على من يوجد في حال الجرم المشهود أو ما بحكمه إذا كان الفعل جناية دون حاجة إلى مذكرة إحضار.
من وجد في حال الجرم المشهود او ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار ، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان ان يقبض عليه وان يحضره امام النائب العام.