على الموظف المكلف بتنفيذ مذكرة التوقيف أن يستعين بالقوة المسلحة القريبة بالقدر الكافي للقبض على المدعى عليه وسوقه.
ان الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.