• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: تبليغ مذكرة التوقيف عند تعذر القبض

إذا تعذر القبض على المدعى عليه فتُبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير ويُنظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين.

نص المادة

اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار او شاهدين.