إذا تعذر القبض على المدعى عليه فتُبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير ويُنظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين.
اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار او شاهدين.