• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: غرامة لعدم اتباع أصول مذكرات التوقيف

يُغَرَّم الكاتب خمسةً وعشرين ليرة سورية بقرار من المحكمة إذا لم تُراعَ الأصول القانونية في مذكرات الدعوى والإحضار والتوقيف.

نص المادة

اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوى الاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.