يُغَرَّم الكاتب خمسةً وعشرين ليرة سورية بقرار من المحكمة إذا لم تُراعَ الأصول القانونية في مذكرات الدعوى والإحضار والتوقيف.
اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوى الاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.