• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 117: شروط تخلية سبيل المدعى عليه في الجرائم

يجوز لقاضي التحقيق تخلية سبيل المدعى عليه بشروط تضمن حضوره وتنفيذ الحكم، ويجب ذلك في جنح معيّنة بعد خمسة أيام إذا توافرت الشروط المحددة.

نص المادة

1- في كل نوع من انواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام ان يقرر تخلية سبيل المدعى عليه اذا استدعاها بشرط ان يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره. 2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.