• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة وشروطها

يجوز إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق.

نص المادة

1- في الاحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق ، يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة او بدونها. وتضمن الكفالة : أ‌- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره. ب‌- تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي : اولا- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي. ثانيا- الر سوم والنفقات المتوجبة للدولة. ثالثا- الغرامات. 2-وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا. 3- يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.