يُقدَّم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ويُنظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.
في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.