إذا كان إخلاء السبيل مقيداً بالكفالة فتؤدى الكفالة نقداً أو بأسناد على الدولة أو بضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمتها.
إذا كان اخلاء السبيل المدعى عليه مقيدا ًبشرط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً و إما اسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.