• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: شروط الكفالة لإخلاء سبيل المدعى عليه

إذا كان إخلاء السبيل مقيداً بالكفالة فتؤدى الكفالة نقداً أو بأسناد على الدولة أو بضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمتها.

نص المادة

إذا كان اخلاء السبيل المدعى عليه مقيدا ًبشرط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً و إما اسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.