• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 124: إجراءات إيداع الكفالة وإطلاق سراح المدعى عليه

تودع الكفالة النقدية أو المضمونة على الدولة في صندوق الخزينة، ثم يبرز سند الإيصال أو وثائق الضمان إلى المرجع الذي قرر تخلية السبيل لإصدار إشعار إطلاق السراح.

نص المادة

1- إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو أسنادا على الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها ايصال. 2- يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع اشارة الحجز من قبل امانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب العدل الى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر أشعار الى النائب العام لإطلاق سراح المدعى عليه. 3- من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.