إذا تخلف المدعى عليه بلا عذر مشروع عن الحضور أو عن تنفيذ الحكم، أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة.
إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق او جلسات المحاكمة او لم يمتثل لإنفاذ الحكم أصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة , على أنه يمكن بحال صدور بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة ان يقضى في القرار او الحكم برد القسم الاول من الكفالة.