• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: استرجاع الكفالة أو تخصيصها للرسوم والنفقات

يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة إذا انتهت الدعوى بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة، ويخصص للعقاب إن صدر حكم بالعقاب.

نص المادة

1- يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة. 2- اما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقا للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد الى الكفيل.