• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: حل النزاعات المتعلقة بتطبيق الكفالة

يفصل المرجع الذي لديه الدعوى أو الذي حكم بها في النزاع الناشئ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين بناءً على استدعاء صاحب العلاقة.

نص المادة

ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة الذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.