يفصل المرجع الذي لديه الدعوى أو الذي حكم بها في النزاع الناشئ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين بناءً على استدعاء صاحب العلاقة.
ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة الذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.