إذا تخلف المدعى عليه المخلى سبيله عن الحضور جاز لقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال إصدار مذكرة إحضار أو توقيف بحقه.
اذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق او المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار او توقيف بحقه.