• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 129: إجراءات توقيف المدعى عليه المتخلف عن الحضور

إذا تخلف المدعى عليه المخلى سبيله عن الحضور جاز لقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال إصدار مذكرة إحضار أو توقيف بحقه.

نص المادة

اذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق او المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار او توقيف بحقه.