• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: إيداع معاملات التحقيق ومطالبة النائب العام

يودع قاضي التحقيق معاملات التحقيق لدى النائب العام عند انتهائه منها، وعلى النائب العام أن يعطي مطالبته خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

نص المادة

يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.