إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه له قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع محاكمته وامر بإطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخر.