إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، يحيل المدعى عليه إلى المحكمة الصلحية ويأمر بإطلاق سراحه إن كان موقوفاً.
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة ، احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وامر بإطلاق سراحه ان كان موقوفا.