إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة، يحيل الظنين إلى المحكمة المختصة ويُبقيه موقوفاً إذا كان الجرم يستوجب الحبس.
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل جنحة احال الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه او تلك. فان كان موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس بقي قيد التوقيف.