• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 135: إطلاق سراح المتهم في الجنحة غير المستوجبة للحبس

إذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس، يُطلق سراح الظنين على أن يتخذ موطناً في مركز المحكمة إذا كان مقيماً خارجه.

نص المادة

يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.