إذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس، يُطلق سراح الظنين على أن يتخذ موطناً في مركز المحكمة إذا كان مقيماً خارجه.
يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.