• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: إرسال أوراق الدعوى للمحكمة خلال يومين من الإيداع

في جميع حالات الاشتباه بجنحة أو مخالفة، يلتزم النائب العام بإرسال أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة خلال يومين من إيداعها مرفقة بقائمة مفردات.

نص المادة

في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.