في جميع حالات الاشتباه بجنحة أو مخالفة، يلتزم النائب العام بإرسال أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة خلال يومين من إيداعها مرفقة بقائمة مفردات.
في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.