• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: إيداع أوراق التحقيق للنائب العام في حالة الجناية

إذا اعتبر قاضي التحقيق الفعل جناية وكانت الأدلة كافية، يقرر إيداع أوراق التحقيق للنائب العام فوراً.

نص المادة

1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لإدانة المدعى عليه فانه يقرر ايداع النائب العام اوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام. 2- ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جاريا الى ان يصدر قاضي الاحالة قراره في الدعوى.