إذا اعتبر قاضي التحقيق الفعل جناية وكانت الأدلة كافية، يقرر إيداع أوراق التحقيق للنائب العام فوراً.
1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لإدانة المدعى عليه فانه يقرر ايداع النائب العام اوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام. 2- ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جاريا الى ان يصدر قاضي الاحالة قراره في الدعوى.