يجب أن تتضمن قرارات قاضي التحقيق اسم الظنين وبياناته الأساسية وبياناً موجزاً بالفعل المسند إليه وصفته القانونية وكفاية الأدلة.
يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وصفه القانوني وهل قامت ادلة كافية ام لا على ارتكابه الفعل المذكور.