• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: حق الاستئناف للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه

للنائب العام حق استئناف قرارات قاضي التحقيق في جميع الأحوال، وللمدعي الشخصي والمدعى عليه في الحدود المحددة بالنص.

نص المادة

1- للنائب العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق. 2- وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و 133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص و كل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية. 3- وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.