• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: مهلة تقديم الاستئناف وإجراءات التبليغ

يجب تقديم الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة من بدء سريان المهلة المحددة لكل طرف.

نص المادة

1- يقدم الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة تبتدئ بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار. 2- يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.