• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: إجراءات الاستئناف لدى قاضي الإحالة

يُرفع الاستئناف إلى قاضي الإحالة ويُنظر فيه بصورة مستعجلة، ويبقى المدعى عليه في محل التوقيف حتى البت فيه أو انقضاء مواعيده.

نص المادة

1- يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة 2- يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه او الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.