يُرفع الاستئناف إلى قاضي الإحالة ويُنظر فيه بصورة مستعجلة، ويبقى المدعى عليه في محل التوقيف حتى البت فيه أو انقضاء مواعيده.
1- يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة 2- يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه او الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.