• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 142: تعويض المدعى عليه عند استئناف غير محق

يجوز لقاضي الإحالة أن يقضي بتعويض للمدعى عليه إذا كان استئناف المدعي الشخصي غير محق.

نص المادة

يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.