يجوز لقاضي الإحالة أن يقضي بتعويض للمدعى عليه إذا كان استئناف المدعي الشخصي غير محق.
يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.