• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: تعيين قاضي الإحالة من قبل وزير العدلية

يعين وزير العدلية في كل محكمة استئنافية قاضي إحالة باقتراح من النائب العام.

نص المادة

يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للإحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.