يعين وزير العدلية في كل محكمة استئنافية قاضي إحالة باقتراح من النائب العام.
يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للإحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.