على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلام الأوراق وأن ينظم تقريره خلال الخمسة أيام التالية على الأكثر.
على النائب العام ان يهيئ الدعوى خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين او المدعي الشخصي ان يقدم ما يرغب من اللوائح على ان لا يكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.