على قاضي الإحالة أن يفصل في تقرير النائب العام بالقرار في الحال أو خلال ثلاثة أيام.
يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثة ايام.