• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 145: فصل قاضي الإحالة في تقرير النائب العام

على قاضي الإحالة أن يفصل في تقرير النائب العام بالقرار في الحال أو خلال ثلاثة أيام.

نص المادة

يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثة ايام.