على قاضي الإحالة أن ينظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق بناءً على طلب النائب العام، وله عند نظر استئناف قرار قاضي التحقيق أن ينظر في الموضوع ويستكمل التحقيق ويصدر القرار المقتضي.
1- يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الاحوال ان ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق. 2- لقاضي الاحالة اثناء النظر في استئناف اي قرار صدر عن قاضي التحقيق ان ينظر في الموضوع ويتولى اتمام التحقيق واصار القرار المقتضي وفقا للأحكام المبينة في هذا الفصل.