• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 147: استدعاء الأطراف والشهود للتحقيق الموسع

لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الإحالة إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد.

نص المادة

لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود امام قاضي الاحالة ، الا اذا قرر توسيع التحقيق او القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غيره مـــــــن القضاة المختصين.