لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الإحالة إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد.
لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود امام قاضي الاحالة ، الا اذا قرر توسيع التحقيق او القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غيره مـــــــن القضاة المختصين.