• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: تدقيق قاضي الإحالة في كفاية الأدلة

يدقق قاضي الإحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين.

نص المادة

يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.