يدقق قاضي الإحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين.
يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.