• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: قرارات قاضي الإحالة بشأن محاكمة الظنين

إذا لم يؤلف فعل الظنين جرمًا أو كانت الأدلة غير كافية قرر قاضي الإحالة منع محاكمته، وإذا كان الفعل مخالفة أو جنحة أحاله إلى المحكمة المختصة، وإذا كان جناية وأدلتها كافية أحاله إلى محكمة الجنايات.

نص المادة

1- اذا تبين لقاضي الاحالة ان فعل الظنين لا يؤلف جرما او ان الادلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته واطلاق سراحه حالا مالم يكن موقوفا بداع اخر. 2- اذا تبين لقاضي الاحالة ان الفعل مخالفة او جنحة قرر احالة الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة واطلق سراحه ان كان الفعل مخالفة او كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس. 3- اذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت ادلة كافية للاتهام احال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.