يصدر قاضي الإحالة قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة، وإذا كانت منها جناية وجنحة أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.
يصدر قاضي الاحالة قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احال القضية برمتها على محكمة الجنايات.