• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 150: قرار موحد في الجرائم المتلازمة

يصدر قاضي الإحالة قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة، وإذا كانت منها جناية وجنحة أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.

نص المادة

يصدر قاضي الاحالة قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احال القضية برمتها على محكمة الجنايات.