• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: تعريف الجرائم المتلازمة

تعد الجرائم متلازمة إذا ارتكبها عدة أشخاص معاً أو بناءً على اتفاق أو كانت إحداها توطئةً للأخرى أو اشترك عدة أشخاص في إخفاء المسلوب أو المختلس أو المتحصل بالجناية أو الجنحة.

نص المادة

تكون الجرائم متلازمة : اولا - اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين. ثانيا - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم. ثالثا - اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب. رابعا- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او المستحصلة بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.