• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: إجراءات القبض على الظنين بعد الاتهام

عند اتهام الظنين يأمر قاضي الإحالة بالقبض عليه، وتجب أن تتضمن مذكرة القبض بياناته الأساسية وبياناً موجزاً للفعل ووصفه القانوني والنص المنطبق عليه.

نص المادة

1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه. 2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.