عند اتهام الظنين يأمر قاضي الإحالة بالقبض عليه، وتجب أن تتضمن مذكرة القبض بياناته الأساسية وبياناً موجزاً للفعل ووصفه القانوني والنص المنطبق عليه.
1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه. 2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.