يُدرج أمر القبض في قرار الاتهام، ويتضمن القرار نقل المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.
يدرج الامر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الامر بنقل هذا المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.