• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 153: إدراج أمر القبض في قرار الاتهام ونقل المتهم للتوقيف

يُدرج أمر القبض في قرار الاتهام، ويتضمن القرار نقل المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

نص المادة

يدرج الامر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الامر بنقل هذا المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.