• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: توقيع قرار الاتهام من قبل قاضي الإحالة وضرورة تضمينه معلومات محددة

يجب أن يوقّع قاضي الإحالة قرار الاتهام وأن يتضمن اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.

نص المادة

يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا.