يجب أن يوقّع قاضي الإحالة قرار الاتهام وأن يتضمن اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.
يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا.