• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 155: تنفيذ قرار تخلية السبيل أو التصديق عليه فور صدوره

ينفذ فور صدوره قرار قاضي الإحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية.

نص المادة

ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل او التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية