ينفذ فور صدوره قرار قاضي الإحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية.
ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل او التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية